مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ٢٥- باب الخيار
أن يخترن غير رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٨- الصدوق: روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
٩- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال يجوز ذلك عليه قلت فلها متعة قال نعم قلت فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال نعم و إن ماتت هي ورثها الزوج.
١١- عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال قال ما للنساء و التخيير إنما ذلك شيء خص اللّه به نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٢- الطوسى عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خاصة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهن لطلقن و هو قول اللّه عز و جل: «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا».