مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٢ - ٢٣- باب الايلاء
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة و إن فاء فأمسك فلا بأس.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها.
٣١- عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
٣٢- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام): أنه أوقف عمر بن الحارث و قد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر فقال إما أن تفيء و إما أن تطلق و قال (عليه السلام) إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإما أن يفيء و إما أن يطلق مكانه و إن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء و لا يقع الطلاق و إن مضت أربعة أشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة و بعد أن يخير في أن يفيء أو أن يطلق و هو في سعة ما لم يوقف.
و قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف و إن أمسكها سنة و ليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل و سعة فإن رفعت أمرها إلى الوالي قيل له إما أن تفيء و إما أن تطلق و متى قامت المرأة بعد