مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - ٢٣- باب الايلاء
محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه الطعام و الشراب حتى يطلق.
٢٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه.
٢٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق.
٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يطلق و إما أن يفيء قلت فإن طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم.