مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٣ - ٢٢- باب الوكالة فى الطلاق
علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا- و روي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
٥- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق- قال الحسن بن سماعة و بهذا الحديث نأخذ.
٦- الطوسي عن الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم.
٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم.
٨- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل و كل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.
٩- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى علي (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
١٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن