مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٢ - ٢٢- باب الوكالة فى الطلاق
٢٢- باب الوكالة فى الطلاق
١- الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أ يجوز ذلك للرجل قال نعم.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم.
٣- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل و كل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى