مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٩ - ٢٠- باب طلاق السكران و المضطر
على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللّه عز و جل.
٥- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و البرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أ يجوز ذلك له و هو على حاله قال لا يجوز له.
٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طلاق السكران و عتقه فقال لا يجوز قال و سألته عن طلاق المعتوه فقال و ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال لا.
٧- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن حسن قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يجوز طلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شيء من معصية اللّه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا أو فعله فلا شيء عليه و قال:
إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللّه عز و جل.
٨- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام)، قال: لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل و لا طلاق السكران الذي لا يعقل و لا طلاق النائم و إن لفظ به إذا كان نائما لا يعقل و لا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق و لا طلاق الصبي قبل أن يحتلم.