مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - ٢٠- باب طلاق السكران و المضطر
٢٠- باب طلاق السكران و المضطر
١- البرقي عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال إذا خشي سيفه و سوطه فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه عز و جل يعفو و الناس لا يعفون.
٢- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أنا أستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
٣- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شيء من معصية اللّه فمن حلف أو حلف في شيء من هذا و فعله فلا شيء عليه،
قال و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار