مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - المنابع
٢٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.
٢٣- عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه.
٢٤- أبو حنيفة المغربي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض و كان صحيح العقل فطلاقه جائز و إن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا و إن انقضت عدتها و هو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ١٢١، الى ١٢٣
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٤٤، الى ٥٤٦
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٩٧
(٤) التهذيب: ٨/ ٧٧، الى ٨٠
(٥) بحار الانوار: ٢/ ٢٦٨.