مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - ١٧- باب طلاق المريض
أن يتزوج.
١٧- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل طلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
١٨- عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه و لم يصح من ذلك.
١٩- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة.
٢٠- عنه عن علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها.
٢١- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه.