مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٦ - ١٦- باب المتوفى عنها زوجها
١٧- عنه عن على بن الحسن الطاطرى قال: حدثني عبد اللّه بن على ابن أبى شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما.
١٨- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا.
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها.
٢٠- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل لزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء.
٢١- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين و محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها فلا بأس.