مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٥ - ١٦- باب المتوفى عنها زوجها
١٠- الطوسي عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين.
١٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
١٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة فقال لا.
١٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.