مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٦ - ١٤- باب طلاق المسترابة
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر.
٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول اللّه عز و جل إن ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين و إما فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهود فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و