مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٤ - المنابع
اشتبه عليها فبالشهور.
٥٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه و ذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة.
٥٦- عنه أنه (عليه السلام) قال الخلع تطليقة بائنة و تعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا.
٥٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة و لا تكتحل و لا تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها و لا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد.
٥٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال و الإحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها و لا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام و لا إحداد في طلاق و المطلقة تكتحل و تطيب و تختضب و تلبس ما شاءت و تتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة و ليس عليها إحداد و إنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها.
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٨٩، الى ٩٢- ٩٨- ١١٢، الى ١١٨،
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٩٩، (٣) علل الشرائع: ٢/ ١١٤،
(٤) التهذيب: ٨/ ٦٦- ٨٢- ٩١- ١١٦، الى ١١٨- ١٣٠- ١٣٩، (٥) البحار: ١٠٤/ ٤- ٥،
(٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨٨- ٢٩١- ٢٩٢.