مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٢ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
إن طابت نفس زوجها.
٤٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز و جل يقول لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
٤٦- عنه عن سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية حدثة طلقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال نعم و تكمل عدتها شهرا فقلت أ تكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها.
٤٧- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره فكيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة له إلا متعها.
٤٨- فى البحار عن ابن سعيد عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها.