مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٠ - ١١- باب طلاق اليائس
١١- باب طلاق اليائس
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد ابن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
٣- الطوسي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست و لم تدرك الحيض