مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٣ - المنابع
٢٢- أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال الحبلى أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها و هو قول اللّه عز و جل: «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا طلق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع يعني إذا كانا حرين و كان يملك الرجعة أو لا يملك و هذا ما لا نعلم فيه اختلافا.
قال علي (عليه السلام) للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى و النفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.
٢٣- عن علي و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنها حبلى انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت و إلا فاعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فهذا إذا لم يكن يتبين حملها فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال اللّه تعالى: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٨١- ٨٢- ١٠٣، (٢) الفقيه: ٣/ ٥١٠، الى ٥١١، (٣) التهذيب: ٨/ ٧٠، الى ٧٣- ١٢٨- ١٣٤، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨٩.