مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٢ - ٩- باب طلاق الحبلى
١٦- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
١٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد ابن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع.
١٩- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إن رضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.