مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٠ - ٩- باب طلاق الحبلى
واحدا و بقي واحد قال قال تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٨- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن اللّه عز و جل يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها.
فتقول: لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى اللّه عز و جل أن تضار المرأة الرجل و أن يضار الرجل المرأة و أما قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين و إن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها.
١٠- الصدوق: روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد