مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٠ - ٧- باب الرجعة
أن تزوج زوجا غيره و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق و الطلاق.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد اللّه بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع.
١٧- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز و جل يقول لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
١٩- عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه تعالى يقول «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
٢٠- ابو حنيفة المغربي عن علي و جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنهما قالا في قول اللّه تعالى «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» قالا هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها و ليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك و