مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ٧- باب الرجعة
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
١٢- عنه عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع و قال لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
١٣- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المراجعة في الجماع و إلا فإنما هي واحدة.
١٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و أشهد على رجعتها و لم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية.
١٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل