مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٨ - ٧- باب الرجعة
حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة و كان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف.
قال ابن سماعة و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق اللّه عز و جل من الرأي قال ابن سماعة و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
٩- عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه ابن المغيرة قال سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال قلت له فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد اللّه هذا زوج و هذا مما رزق اللّه من الرأي و متى ما طلقها واحدة فبانت منه.
ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد اللّه هذا برواية من فقال هذا مما رزق اللّه قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين.
١٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا.