مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٧ - ٧- باب الرجعة
إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس.
٧- عنه عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس و كان ابن بكير و أصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد اللّه بن المغيرة.
قال: قلت له: من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه يهدم ما مضى قال قلت له فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.
٨- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته