مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٥ - ٥- باب متعة المطلقة
٥- باب متعة المطلقة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها قال نعم أ ما يحب أن يكون من المحسنين أ ما يحب أن يكون من المتقين.
٢- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
و كيف لا يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه عز و جل بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الشعير و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة إلا متعها.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».
قال كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه ما