مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين باقيتين و إن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع حلت للأزواج و لا سبيل لأحد عليها.
و إن قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قيل له يا ابن رسول اللّه أ رأيت إن قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء و لا أستطيع أن أصبر قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه.
١٢٤- عنه أنه (عليه السلام) نهى أن يشبع الرجل و يجيع أهله و قال كفى بالرجل هلاكا أن يضيع من يعول و كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
١٢٥- عنه أنه (عليه السلام) قال سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن فذكرهن و قال فيهن و النفقة على العيال.
١٢٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» قال ليس في طاعة اللّه تبذير.
١٢٧- ابن عبد ربه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): إذا قال لك أحد:
تزوجت نصفا، فاعلم أن شر النصفين ما بقى فى يده، و أنشد:
و إن أتوك و قالوا إنها نصف. فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا ١٢٨- ابن عبد ربه عن جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب (رضوان الله عليهم) قال: الغلام ينبت كل سنة مقدار أربع أصابع من أصابعه.