مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شيء.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا و أدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحد منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة.
فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
١٠- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك