مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥ - ٢٥- باب المدالسة فى النكاح
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأول للتي دخل بها.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذلك قال هو ضامن للمهر.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ترد البرصاء و الجنونة و المجذومة قلت العوراء قال لا.
٧- عنه عن سهل عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة و سألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها.
٨- عنه عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان و علي