مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ٥٣- باب الزنا و اللواط و السحق
أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أيهما أشد الزناء أم القتل.
قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزناء إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن اللّه أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال قال ليس كذلك يا أبا حنيفة و لكن الزناء فيه حدان و لا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام الحد على القاتل و يدفع عن المقتول.
٣٠- عنه حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الواصلة و المستوصلة يعنى الزانية و القوادة.
٣١- المفيد عن أبي جعفر عن أبيه عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد اللّه بن عامر عن محمد بن زياد عن سيف بن عميرة قال قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) من لم يبال بما قال و ما قيل فيه فهو شرك شيطان و من شغف بمحبة الحرام و شهوة الزناء فهو شرك شيطان.
ثم قال (عليه السلام) إن لولد الزناء علامات أحدها بغضنا أهل البيت و ثانيها أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه و ثالثها الاستخفاف بالدين و رابعها سوء المحضر للناس و لا يسيئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمه في حيضها.
٣٢- عنه بهذا الإسناد قال قال الصادق (عليه السلام) إن للّه تبارك و تعالى على عبده المؤمن أربعين جنة فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة فإذا اغتاب