مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ٥٣- باب الزنا و اللواط و السحق
هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن يزيد النخعي عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) رجلا فقال له جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار و عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفان من نار و هما في النار.
٢٧- الصدوق: حدثني محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا و زاد فيه ابن أبي عمير و لا يحصن بالأمة.
٢٨- عنه أبي (رحمه الله) عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قيل له لم جعل في الزناء أربعة من الشهود و في القتل شاهدان فقال إن اللّه تعالى أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لأتي عليكم و قل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
٢٩- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن