مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣ - المنابع
امرأة و شرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فذلك جائز لهما و الشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.
١٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة و على أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه قال الشرط باطل و لها من النفقة و القسمة ما للنساء و النكاح جائز فإن شاء أمسكها على الواجب و إن شاء طلقها و إن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها و كرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته،
قال اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» و الصلح خير و هذا إذا كره الرجل المرأة و أراد أن يطلقها و كرهت هي الطلاق و صالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك و اتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك فالصلح جائز.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٤٠٢، (٢) التهذيب: ٧/ ٣٧٧، الى ٣٧٣، (٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٦٨، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٨.