مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ٢٤- باب الشرط فى النكاح
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق فقال خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة.
٥- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت.
٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.
٧- عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه.
٨- فى البحار عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح و ما كان بعد النكاح فهو نكاح.
٩- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تزوج