مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩ - ٥٢- باب مجامعة الحائض و النفساء
٥٢- باب مجامعة الحائض و النفساء
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه
٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد اللّه بن جبلة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض قال ما دون الفرج.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان و الحسين بن أبي يوسف عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض قال كل شيء غير الفرج قال ثم قال إنما المرأة لعبة الرجل.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ترى هؤلاء