مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٠ - ٤٧- باب الدخول على النساء
٤٧- باب الدخول على النساء
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن قال و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين.
٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد ابن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلك مني السلام أصوب و أحسن.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا و لكن يدخلن و يخرجن:
«وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ» قال من أنفسكم قال عليكم استئذان