مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - ٢٤- باب الشرط فى النكاح
٢٤- باب الشرط فى النكاح
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر قال لا بأس به.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه،
ثم إنه أتى أبا عبد اللّه (عليه السلام) فذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب و تزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء و ليس شيء عليك و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.