مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٣ - ٤٥- باب النظر الى النساء
إذا لم يكن لها بمحرم قال الوجه و الكفين و القدمين.
١٩- عنه أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم و ترفق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأعلا ثمن.
٢٠- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين و قال المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك.
٢١- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه و بينها محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة.
٢٢- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها فقال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
٢٣- عنه عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إياكم و النظر فإنه سهم من سهام