مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٢ - ٤٥- باب النظر الى النساء
أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن.
١٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل التهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك.
١٦- الصدوق: سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إلى شعرها قال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
١٧- عنه روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
١٨- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما للرجل أن يرى من المرأة