مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ٤٥- باب النظر الى النساء
أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة أ هما من الزينة التي قال اللّه تبارك و تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» قال نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك ابن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه و الكفان و القدمان.
٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين ابن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى: «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم.
١٠- عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال الخاتم و المسكة و هي القلب.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الخمار و الجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن