مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ٢٣- باب تزويج الصبيان
٢٣- باب تزويج الصبيان
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب.
قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه و إذا زوج الابنة جاز.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
٣- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال قيل له إنا نزوج صبياننا و هم صغار قال فقال إذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا يتألفوا.
(١) الكافي: ٥/ ٣٩٩،