مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٩ - المنابع
أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا قال إذا تزوج الرجل البكر و عنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
٦٨- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال للرجل أن يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال و له أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله اللّه له.
٦٩- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) و إن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له و يقسم للواحدة ليلتها و كذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث و يخص بالرابعة من شاء منهن و إن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى.
٧٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء يغشى بعضهن دون بعض قال إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها و يقيل عندها في صحبتها و ليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٥٠٦، الى ٥١٤، (٢) الفقيه: ٣/ ٤٣٤، الى ٤٤٣،
(٣) الخصال: ٢٤٨، (٤) التهذيب: ٧/ ٤١٩، الى ٤٢٢- ٤٦٢- ٤٨٦، (٥) مكارم الاخلاق: ٢٤٨، الى ٢٥٠،
(٦) بحار الانوار: ١٠٤/ ٥٤- ٥٤، (٧) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٣.