مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٧ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
٥٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» قال إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة و إلا فرق بينهما.
٥٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين و الحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
٥٤- الطبرسي قال الصادق (عليه السلام) أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.
٥٥- عنه قال (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
٥٦- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
٥٧- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها و بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها.
٥٨- عنه قال (عليه السلام) أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها.
٥٩- عنه سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و إن جهلت غفر لها إن إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) شكا إلى اللّه عز و جل خلق سارة فأوحى اللّه إليه أن