مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - ٤٤- باب حقوق الزوج و الزوجة
عز و جل: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» أ ليس هذا فرضا قال بلى قال فأخبرني عن قوله:
«وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة قال نعم جعلت فداك لأمر همني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء قال و ما هو قال فأخبره بالقصة.
فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أما قوله: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» يعني في النفقة و أما قوله: «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» يعني في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال و اللّه ما هذا من عندك.
٤٩- عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة.
٥٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
٥١- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)