مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨ - ٢٢- باب تزويج الابن أبنة امرأة ابيه
٢٢- باب تزويج الابن أبنة امرأة ابيه
١- الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان و أحمد ابن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس به.
٣- عنه عن زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
٤- الصدوق: روى صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة و لها ابنة من غيره أ يزوج