مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ٣٧- باب تزويج الاماء
١٣٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
١٣٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
١٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء
١٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال و سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
١٣٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) طلاق الأمة بيعها.
١٣٩- عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت للرجل أمة و زوجها