مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ٣٧- باب تزويج الاماء
١٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
١٢٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مملوك تزوج حرة قال الولد للحرة و في حر تزوج مملوكة قال الولد للأب.
١٣٠- عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
١٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
١٣٢- عنه روى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يزوج أمته من حر قال ليس له أن ينزعها.
١٣٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما.