مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩ - ٣٧- باب تزويج الاماء
فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
٩٤- عنه روى أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود قال فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٩٥- عنه روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأم و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي ابنة أخيك من الرضاعة و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي في عدة و لا أمتك و لك فيها شريك.
٩٦- عنه روى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى إن اللّه عز و جل يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
٩٧- عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختري أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية أ فتحل لابنه قال ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
٩٨- عنه قال (عليه السلام) كان لأبي (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي