مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ٣٧- باب تزويج الاماء
٣٧- باب تزويج الاماء
١- مثنى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها و لا ينظر إلى ساقها.
٢- عبد اللّه قال حدثني عامر بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلني اللّه فداك إن امرأتي أعطتني مالها كله و جعلتني منه في حل أصنع به ما شئت أ يكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها قال ليس ذاك لك إنما أرادت ما سرك فليس لك ما ساءها.
٣- الحميري بإسناده قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن جدي علي ابن الحسين (عليهما السلام) قال كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يردها و يأخذ أرش العيب قال و سمعت أبي يقول قال أبي (رضي الله عنه) قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بشاهد و يمين.
٤- الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل