مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
تزوجوهن متعة.
١٤٤- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود قال رجلان أو رجل و امرأتان تشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنه لا يجوز لهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يتزوجون المتعة بغير شهود قال لا قلت كم العدة قال خمس و أربعون ليلة.
١٤٥- عنه عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاء من العطية و يشترط الولد إن أراد أولادا و ليس بينهما ميراث و العدة خمس و أربعون ليلة و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الأجر.
١٤٦- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألته عن المتعة فقال أبو عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي و لا شهود.
و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و عدتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فعرضته عليه فقال صدق و أقر به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف باللّه أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.
١٤٧- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)