مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٩ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تمتع بالهاشمية.
١٠٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل و يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.
١٠١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.
١٠٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
١٠٣- عنه عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل أن أتزوجها متعة قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال فقال نعم تزوجها متعة قال ثم إنه أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا قال فدخل قلبي من ذلك شيء قال فلقيت مولاه فقلت له أي شيء قال لك أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال فقال لي ليس هو شيئا تكرهه فقلت فأخبرني به قال فقال إنما قال لي و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
١٠٤- فى البحار عن تفسير سعد بن عبد اللّه، برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال قرأ أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليه السلام) فما استمتعتم به منهن إلى أجل