كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
غاية الامر أنه (١) مانع شأنا.
و كيف (٢) كان فقد حكي عن الشيخ في الخلاف [٢٢] البطلان (٣) فإنه قال فيما حكي عنه:
إذا كان للرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجني عليه.
فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع.
و إن كانت جنايته توجب الارش صح إذا التزم مولاه بالارش.
ثم استدل (٤) بأنه إذا وجب عليه القود (٥) فلا يصح بيعه (٦) لأنه قد باع منه ما لا يملكه فإنه حق للمجني عليه.
و أما إذا وجب عليه الارش صح (٧)، لأن رقبته سليمة و الجناية ارشها فقد التزمه السيد فلا وجه يفسد البيع، انتهى (٨).
و قد حكي عن المختلف ٢٣ أنه حكي عنه ٢٤ في كتاب الظهار التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا، حيث قال:
إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة.
(١) أي حق المجني عليه له المانعية الشأنية، لا الفعلية.
بمعنى أن له اتلاف العبد بالاقتصاص منه، أو استرقاقه.
(٢) يعني أي شيء قلنا في بيع العبد الجاني.
(٣) أي بطلان بيع العبد الجاني.
(٤) أي الشيخ (قدس سره) في الخلاف.
(٥) بفتح القاف و الواو مصدر قود و هو القصاص بقتل القاتل عوضا عن المقتول.
(٦) أي بيع المولى هذا العبد الجاني الذي اوجبت جنايته القصاص منه.
(٧) أي صح بيع المولى هذا العبد الجاني.
(٨) أي ما افاده شيخ الطائفة (قدس سره) في الخلاف في هذا المقام.
[٢٢] ٢٢- ٢٣- ٢٤- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب