كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
المالك، مانعا عن نفوذ تمليكه منجزا، بخلاف تعلق حق الغير (١).
اللهم إلا أن يقال: إن تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا، لأن للبائع سلطنة مطلقة عليه (٢)، و كذا للمشترى و لذا (٣) يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذى الحق (٤).
غاية الامر أن له (٥) التسلط على ازالة ملكهما، و رفعه بالاتلاف (٦) أو التمليك (٧) [٢١].
و هذا (٨) لا يقتضي وقوع العقد مراعا، و عدم استقرار الملك.
و بما ذكرنا (٩) ظهر الفرق بين حق المرتهن المانع من تصرف الغير، و حق المجني عليه غير المانع فعلا.
(١) و هو المجني عليه.
(٢) أى على العبد الجاني.
(٣) أي و لاجل أن تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا، لأن للبائع سلطنة مطلقة على العبد الجاني.
(٤) و هو المجني عليه.
(٥) أي لذي الحق و هو المجني عليه.
(٦) كما إذا اقتص من العبد الجاني.
(٧) كما إذا استرق كله، أو بعضه.
(٨) و هو تسلط ذي الحق الذي هو المجني عليه على إزالة ملك المشتري، أو البائع باتلاف العبد الجاني بالاقتصاص منه، أو تملكه بالاسترقاق.
(٩) من أن تعلق حق المجني عليه على الجاني لا يمنع من نفوذ تمليكه للعبد منجزا، لأن للبائع سلطنة مطلقة، و كذا للمشتري، و لذا يجوز التصرف لهما فيه.
[٢١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب