كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - منها ما اشتهر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله «لا تبع ما ليس عندك»
لا (١) عن مجرد الملك، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، و لا (٣) عن مجرد السلطنة (٢) عليه و القدرة على تسليمه، لمنافاته لتمسك العلماء: من الخاصة و العامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها، خصوصا (٤) إذا كان وكيلا عنه في بيعها و لو من نفسه [٣٥]، فإن (٥) السلطنة و القدرة على التسليم حاصلة، هذا (٦).
مع أنه (٧) مورد الرواية عند الفقهاء.
(١) هذا هو الاحتمال الثاني لكلمة عند المشار إليه في الهامش ١ ص ٩٠.
(٢) هذا هو الاحتمال الثالث لكلمة عند المشار إليه في الهامش ١ ص ٩٠.
(٣) أى لمنافاة الاحتمال الثالث.
(٤) أى و لا سيما إذا كان البائع مال الغير وكيلا عن المالك في بيع ماله عن نفس المالك، لا عن نفسه كما هنا، حيث باع مال المالك عن نفسه ثم يجيء و يشتريه من مالكه.
(٥) تعليل لوجود المنافاة بين المعنى الثالث لكلمة عند، و بين تمسك العلماء: من (الشيعة و السنة) على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير.
(٦) أى خذ ما تلوناه عليك حول المعنى الثالث لكلمة عند.
(٧) هذا إشكال آخر على إرادة المعنى الثالث لكلمة عند أى بالإضافة إلى ما ذكرناه: من منافاة إرادة المعنى الثالث، مع تمسك الفقهاء على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير: أن بيع مال الغير لنفسه ثم شراؤه من مالكه هو مورد الرواية: و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا تبع ما ليس عندك.
[٣٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب